تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الواجب في ستين شاة من النغم - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  18806  )   س1: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسًا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسًا لها ليكون زكاة عنها، وفي أح...
العالم
طريقة البحث
الواجب في ستين شاة من النغم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18806 )
س1: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسًا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسًا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (400) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.
ج1: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها ، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج
الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste