كيفية إخراج زكاة الغنم المشتركة بين اثنين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم، زكاة الغنم عشرين مع واحد لحاله وعشرين مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخ الواحد وهو معك؟
الجواب:
الزكاة في الغنم ثابتة بالنص، والإجماع، وأقل نصابها أربعون إذا ملك أربعين شاة من الغنم، أو المعز سائمة ترعى لا تعلف؛ وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من أربعين، إذا كانت مملوكة له ملكًا تامًا، وكانت سائمة ترعى، لا يعلفها، وترعى أغلب الحول؛ فإنه يلزمه الزكاة، وهي شاة واحدة في الأربعين، وما فوقها إلى مائة وعشرين، ليس فيها إلا شاة واحدة، الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة والمائة والعشرة والمائة والعشرين كلها ما فيها إلا شاة واحدة، وهذا من تيسير الله -جل وعلا- ورحمته، ما أوجب إلا اليسير .
إذا زاد واحدة، وصارت مائة وواحد وعشرين؛ صار فيها شاتان إلى مائتين، ما فيها إلا شاتان، وإذا زاد على مائتين واحدة، وصارت مائتين، وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، من الأربعمائة أربع شياه، الخمسمائة خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة إذا كانت راعية ترعى في البر.
أما إذا كان يعلفها، ما عندها عشب، فهو يجعلها في البيت يعلفها، أو تمشي للبر لكن ما عندها شيء، فهذا مهما بلغت ما فيها زكاة؛ لأن الرسول قال في سائمتها.
وإذا كانا شريكين في أربعين شاة مختلطة، هذا عشرين، وهذا عشرين؛ عليهما شاة واحدة أنصافًا، كل واحد عليه نصف، يخرجها واحد منهما، ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو وصلت الستين بينهما، أو سبعين، أو ثمانين إلى مائة وعشرين بينهم؛ ففيها شاة واحدة عليهما، إذا كانت مختلطة في المرعى؛ فالزكاة بينهما
نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم، زكاة الغنم عشرين مع واحد لحاله وعشرين مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخ الواحد وهو معك؟
الجواب:
الزكاة في الغنم ثابتة بالنص، والإجماع، وأقل نصابها أربعون إذا ملك أربعين شاة من الغنم، أو المعز سائمة ترعى لا تعلف؛ وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من أربعين، إذا كانت مملوكة له ملكًا تامًا، وكانت سائمة ترعى، لا يعلفها، وترعى أغلب الحول؛ فإنه يلزمه الزكاة، وهي شاة واحدة في الأربعين، وما فوقها إلى مائة وعشرين، ليس فيها إلا شاة واحدة، الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة والمائة والعشرة والمائة والعشرين كلها ما فيها إلا شاة واحدة، وهذا من تيسير الله -جل وعلا- ورحمته، ما أوجب إلا اليسير .
إذا زاد واحدة، وصارت مائة وواحد وعشرين؛ صار فيها شاتان إلى مائتين، ما فيها إلا شاتان، وإذا زاد على مائتين واحدة، وصارت مائتين، وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل مائة شاة، من الأربعمائة أربع شياه، الخمسمائة خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة إذا كانت راعية ترعى في البر.
أما إذا كان يعلفها، ما عندها عشب، فهو يجعلها في البيت يعلفها، أو تمشي للبر لكن ما عندها شيء، فهذا مهما بلغت ما فيها زكاة؛ لأن الرسول قال في سائمتها.
وإذا كانا شريكين في أربعين شاة مختلطة، هذا عشرين، وهذا عشرين؛ عليهما شاة واحدة أنصافًا، كل واحد عليه نصف، يخرجها واحد منهما، ويعطيه الآخر نصف القيمة، وهكذا لو وصلت الستين بينهما، أو سبعين، أو ثمانين إلى مائة وعشرين بينهم؛ ففيها شاة واحدة عليهما، إذا كانت مختلطة في المرعى؛ فالزكاة بينهما
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " فصل : ويجب في أربعين من ا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول زكاة الغنم. - ابن عثيمين
- متى تجب الزكاة في الغنم وهل لها عدد محدد حتى... - ابن عثيمين
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- زكاة الغنم - اللجنة الدائمة
- مسألة : إذا كان للإنسان أربعين شاة ولكن يعلف... - ابن عثيمين
- نصاب الزكاة في الغنم - ابن باز
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- حكم زكاة الغنم إذا كانت تعلف غالب الحول - ابن باز
- زكاة الغنم - اللجنة الدائمة
- كيفية إخراج زكاة الغنم المشتركة بين اثنين - ابن باز