دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16125 )
س2: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين ، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج2: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؛ لأن ذلك أرفق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين ، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج2: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؛ لأن ذلك أرفق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة على ما يأتي مستقبلا - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- دفع الزكاة إلى شيخ القبيلة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لنساء القرية - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأوقاص - ابن باز
- دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة - اللجنة الدائمة