تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى
اللجنة الدائمة
س4: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبًا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟
ج4: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.
ج4: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.
الفتاوى المشابهة
- منطقة الشرائع - اللجنة الدائمة
- حكم تعجيل الزكاة وربح المال المزكى - الفوزان
- حكم نقل الزكاة من منطقة إلى أخرى - ابن باز
- هل تختلف مطالع القمر من منطقة إلى منطقة ؟ وضرب... - الالباني
- ذم شيخ الإسلام ابن تيمية علم المنطق وقال عنه :... - الالباني
- هل تختلف مطالع القمر من منطقة إلى منطقة ؟ - الالباني
- ما الحكم إذا كان في المنطقة مسجد يبعد عن بعض ا... - الالباني
- الكلام على المنطق وتعلمه - ابن عثيمين
- متى يجوز إخراج القيمة في المال المزكى.؟ - ابن عثيمين
- رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمل... - ابن عثيمين
- تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال... - اللجنة الدائمة