فتح مساهمة ولما تم البيع أخر حق بعض المساهمين ويرغب تعويضهم بزيادة حصصهم
اللجنة الدائمة
س: فقد حصل أني فتحت مساهمة في أرض، مدتها اثنا عشر يومًا، وبعد انتهاء المدة تبين أن ربح المساهمة هو (10%) ولكن تأخرت في السداد لبعض المساهمين حوالي شهر، فأخبرت السعاة بأن يصبر المساهمون عليَّ وسوف أزيدهم في نسبة الأرباح عوضًا عن تأخري في السداد وأخبروهم بذلك؟ ما الحكم الشرعي في تصرفي هذا، إن كنت صرفت لهم الزيادة التي وعدتهم بها، ما التوجيه الشرعي حيال تلك المبالغ؟
ج: ما عرضه المستفتي على المساهمين من إعطائهم زيادة في الأرباح مقابل إنظاره مدة معينة أمر غير جائز، إذ هو مماثل لربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، حيث كان الدائن يقول للمدين: (إما أن تقضي وإما أن تربي) وبناء على ذلك فإن ما دفع للمساهمين على هذا الوجه يتعين عليهم رده مع التوبة والاستغفار من الدافع والمدفوع إليه.
ج: ما عرضه المستفتي على المساهمين من إعطائهم زيادة في الأرباح مقابل إنظاره مدة معينة أمر غير جائز، إذ هو مماثل لربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، حيث كان الدائن يقول للمدين: (إما أن تقضي وإما أن تربي) وبناء على ذلك فإن ما دفع للمساهمين على هذا الوجه يتعين عليهم رده مع التوبة والاستغفار من الدافع والمدفوع إليه.
الفتاوى المشابهة
- التوبة والابتعاد من المساهمة في البنوك - اللجنة الدائمة
- حكم بيع المساهمة في بنك أو غيره - ابن عثيمين
- المساهمة في الشركات والبنوك - اللجنة الدائمة
- زكاة المساهمات - اللجنة الدائمة
- حكم المساهمة في البنوك الربوية - ابن باز
- ما حكم التعامل مع الشركات المساهمة ؟ - الالباني
- المساهمة العقارية هل فيها زكاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الزكاة في المساهمات؟ - ابن باز
- يبيع الاسم للمساهمة في الشركات - اللجنة الدائمة
- ما موقف الإسلام من شركات الأسهم؟ وهل يشترط في... - الالباني
- فتح مساهمة ولما تم البيع أخر حق بعض المس... - اللجنة الدائمة