ما موقف الإسلام من شركات الأسهم؟ وهل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرف بعضهم بعضا؟ وهل إذا مات أحد المساهمين فالشركة المساهمة تبطل بموته؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، بالنسبة للأسهم شركات الأسهم ، ما موقف الإسلام منها أوَّلًا ؟ ثم هل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرف بعضهم بعضًا ، وأنه إذا مات أحد المساهمين بطلت شركة المساهمة الشركة المساهِمة بطلت بموته ؟ بارك الله فيكم .
الشيخ : أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن أسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا ، لأننا نقول : المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية ، لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة مئة دينار ألف دينار خمسين دينار ، هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ، ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خُطط له أن يُعمل في مثلًا تجارة ، أو في تأسيس شركة معمل أو ما شابه ذلك ، لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ، فمن هنا تبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم . هذا السؤال متى يأتي ؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مُساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقًا للمبادئ أو الأحكام الشرعية ، بعد ذلك يقال : هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا ؟ وجوابا على ذلك أقول : يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية إلا إذا كان هناك شروط واتفاق أن بوفاة المساهم ينتهي حقه ، لكن الحكم من أصله غير شرعي ، ولذلك لا ننصح في المشاركة في المساهمات هذه .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك .
السائل : الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ؟
الشيخ : ما .
السائل : ليس شرطًا .
الشيخ : يا أخي ما بُني على فاسد فهو فاسد .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر .
الشيخ : أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن أسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا ، لأننا نقول : المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية ، لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة مئة دينار ألف دينار خمسين دينار ، هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ، ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خُطط له أن يُعمل في مثلًا تجارة ، أو في تأسيس شركة معمل أو ما شابه ذلك ، لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ، فمن هنا تبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم . هذا السؤال متى يأتي ؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مُساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقًا للمبادئ أو الأحكام الشرعية ، بعد ذلك يقال : هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا ؟ وجوابا على ذلك أقول : يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية إلا إذا كان هناك شروط واتفاق أن بوفاة المساهم ينتهي حقه ، لكن الحكم من أصله غير شرعي ، ولذلك لا ننصح في المشاركة في المساهمات هذه .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : وفيكم بارك .
السائل : الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ؟
الشيخ : ما .
السائل : ليس شرطًا .
الشيخ : يا أخي ما بُني على فاسد فهو فاسد .
السائل : بارك الله فيكم .
الشيخ : ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الزكاة في المساهمات؟ - ابن باز
- حكم المساهمة في شركة ربوية - ابن عثيمين
- ما التفصيل فيما يُسمى بالشركات المساهمة من حيث... - الالباني
- ما حكم المساهمة بالأسهم في البنوك والشركات؟ - ابن عثيمين
- المساهمة العقارية هل فيها زكاة - اللجنة الدائمة
- فتح مساهمة ولما تم البيع أخر حق بعض المس... - اللجنة الدائمة
- تتمة الكلام على حكم التجارة بالأسهم. - الالباني
- ما حكم التعامل مع الشركات المساهمة ؟ - الالباني
- المساهمة في الشركات والبنوك - اللجنة الدائمة
- يبيع الاسم للمساهمة في الشركات - اللجنة الدائمة
- ما موقف الإسلام من شركات الأسهم؟ وهل يشترط في... - الالباني