اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20415 )
س: لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد
قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في: 1 - ذوي راجح : منهم عوض بن مذعور. 2 - ذوي ملفي : منهم حمود بن معلا، مطلق بن صالح، خلف غبيش، سالم شباب، محسن معيفن، سميح هديان، سـعود بن محمد، سعد بن محمد. 3 - ذوي ناصر : منهم سفر بن ماطر، عياد بن بريك. 4 - ذوي رجاح : منهم علي بن شنير، قبلان بن دوارج، خلف عمار. 5 - ذوي عمار : منهم إبراهيم بن فلحان، عاطي فليح. 6 - العرود : منهم عبد الله منير، نوار بن عايد، مسفر بن خلف. 7 - ذوي خنيفس : منهم دسمان بن شداد. 8 - ذوي عبيان : منهم عبيد بن سليمان. 9 - ذوي فايد : منهم عبد الله بن مسلم. 15 - ذوي معين : منهم محيل باتع. على ما يلي: أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها. ثانيـًا: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره، أو من تلحقه يده عدا حوادث
السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط. ثالثـًا: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجـب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة. رابعًا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. خامسًا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت. سادسًا: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع. سابعًا: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولاً ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة.
ثامنـًا: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة، فليس له الحق ويكون مفرطـًا ويتحمل ما يترتب على ذلك. تاسعًا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفـع الغرامة ضمن أفراد القبيلة، علمًا بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده. عاشرًا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتمـاع عند أصحاب القضية، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميـع ملـتزمين بهذه الشروط، وألا يجب المطالبة سواء عن طريـق معدل أو مذهب، والتقيد بها يكتفي به الجميع. الثاني عشـر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن. وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على
إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفـع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك ، وإيجاب هذه الأمـور على النـاس وإجبارهم على أدائهـا لا يجـوز؛ لأنـه إلزام بمـا لم يوجبه الله ولا رسوله، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، كما أن مثـل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بـين المسـلمين، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر مـن التوادد والتحـاب وجمـع القلوب على الخير، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد تم الاتفاق بالتراضي بطوع واختيار جميع أفراد
قبيلة العمامرة من القثمة والممثلة في: 1 - ذوي راجح : منهم عوض بن مذعور. 2 - ذوي ملفي : منهم حمود بن معلا، مطلق بن صالح، خلف غبيش، سالم شباب، محسن معيفن، سميح هديان، سـعود بن محمد، سعد بن محمد. 3 - ذوي ناصر : منهم سفر بن ماطر، عياد بن بريك. 4 - ذوي رجاح : منهم علي بن شنير، قبلان بن دوارج، خلف عمار. 5 - ذوي عمار : منهم إبراهيم بن فلحان، عاطي فليح. 6 - العرود : منهم عبد الله منير، نوار بن عايد، مسفر بن خلف. 7 - ذوي خنيفس : منهم دسمان بن شداد. 8 - ذوي عبيان : منهم عبيد بن سليمان. 9 - ذوي فايد : منهم عبد الله بن مسلم. 15 - ذوي معين : منهم محيل باتع. على ما يلي: أولاً: الغرامة المتعارف عليها هي: (الدم القطار) دون التلفيات التي تحصل في السيارات أو غيرها. ثانيـًا: الغرامة تجب على أي فرد من أفراد القبيلة دخل سن الرابعة عشر من عمره، أو من تلحقه يده عدا حوادث
السيارات، ففي سن الرابعة عشر فقط. ثالثـًا: الشخص الذي ترد منه المشكلة يجـب ألا يكون في حالة سكر أو متعاطي المخدرات بأي نوع من أنواعها أثناء وقوع الحادثة أو المشكلة. رابعًا: يجب إبلاغ رئيس القبيلة حالة وقوع الحادثة أو المشكلة من قبل أصحابها مباشرة حتى يتم التصرف وإبلاغ القبيلة ووضع الموقف أمامهم، وذلك في مدة لا تتجاوز السبعة أيام. خامسًا: القبيلة ملزمة بدفع الديات التي تحصل عليها من الحوادث ضمن الاتفاق، قلت أو كثرت. سادسًا: الحادثة التي تقع داخل منطقة الألف كيلو متر يقوم رئيس القبيلة أو من ينيبه ومن يختارهم بالذهاب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وإنهاء الموضوع. سابعًا: الحادثة التي تقع خارج منطقة الألف كيلو متر يجب على صاحب الحادث تبليغ رئيس القبيلة أولاً ثم ينهي وضعه إذا كان لديه الاستطاعة، ويحضر ما يثبت ذلك من أوراق رسمية أو صك شرعي يثبت حقه، وإن لم يستطع فيطلب من رئيس القبيلة الحضور أو إرسال من ينهي الموضوع وحل المشكلة.
ثامنـًا: لا يحق لأي فرد مهما كانت ظروفه التصرف بدون رأي رئيس القبيلة، والذي ينفرد برأيه سواء بدفع مبالغ مالية أو كفالة دون القبيلة، فليس له الحق ويكون مفرطـًا ويتحمل ما يترتب على ذلك. تاسعًا: في حالة امتناع أي غارم من القبيلة عن دفع الغرامة المتفق عليها لرئيس القبيلة والملتزمين بهذه الشروط سحب المذكور أمام الدولة بطلب تكليفه بدفـع الغرامة ضمن أفراد القبيلة، علمًا بأنه إذا قدر الله عليه بحادث أثناء المماطلة عن دفع الغرامة لا يلزم القبيلة به ويتحمله لوحده. عاشرًا: يحدد رئيس القبيلة موعد الاجتمـاع عند أصحاب القضية، ويقوم بإبلاغ القبيلة بذلك. الحادي عشر: حسب الاتفاقية يكون الجميـع ملـتزمين بهذه الشروط، وألا يجب المطالبة سواء عن طريـق معدل أو مذهب، والتقيد بها يكتفي به الجميع. الثاني عشـر: تلغي هذه الاتفاقية بشروطها ما سبق وما عمل به من اتفاقيات وشروط بهذا الشأن. وعلى ذلك جرى التوقيع والله الموفق.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المذكورة وجد أنها مشتملة على
إلزامات مالية على أفراد القبيلة ومن لم يلتزم بها فإنه يرفـع أمره إلى الجهات الحكوميه لإلزامه بذلك ، وإيجاب هذه الأمـور على النـاس وإجبارهم على أدائهـا لا يجـوز؛ لأنـه إلزام بمـا لم يوجبه الله ولا رسوله، وأخذ لمال المسلم بغير طيب نفس منه، كما أن مثـل هذه الاتفاقيات الملزمة تحدث الشحناء والبغضاء والحقد بـين المسـلمين، وهذا ينافي ما دعا إليه الشرع المطهر مـن التوادد والتحـاب وجمـع القلوب على الخير، فالواجب ترك هذه الإلزامات وترك العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جمعوا الدية من أفراد القبيلة ثم دفعها فا... - اللجنة الدائمة
- مساعدة المتزوجين من القبيلة - اللجنة الدائمة
- القبيلـي والخضيـري - ابن باز
- القبيلة تأخذ أكثر مما يعطى للمجني عليه م... - اللجنة الدائمة
- حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ لقبيلة المخطوبة - ابن باز
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- اتفاق أفراد قبيلة على التعاون على تحمل ا... - اللجنة الدائمة
- هل يدخل في هذا من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته ؟ - ابن عثيمين
- أخذ القبيلة شيئا مما يدفع للمجني عليه من... - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : أنا أنتمي إلى قبيلة من القبائل و... - ابن عثيمين
- اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات - اللجنة الدائمة