تم نسخ النصتم نسخ العنوان
احتساب غرامة على تأخير التسديد - اللجنة الدائمة س: أسأل الله أن تكونوا بخير وصحة وعافية وأود سؤال سماحتكم عن موضوع العمولات التي تأخذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستحقاتهم حال تأخرها. ف...
العالم
طريقة البحث
احتساب غرامة على تأخير التسديد
اللجنة الدائمة
س: أسأل الله أن تكونوا بخير وصحة وعافية وأود سؤال سماحتكم عن موضوع العمولات التي تأخذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستحقاتهم حال تأخرها. فأنا مواطن لديه مؤسسة تجارية وعدد بسيط من العمالة الأجنبية على كفالته وحسب نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، يجب أن ندفع عن العامل الأجنبي 2% من راتبه الذي يتقاضاه لدينا للتأمينات الاجتماعية وبشكل شهري ليغطي ما يسمى لديهم بالأخطار المهنية وهو ما أنا وغيري من المؤسسات ملتزمون به. غير أنه في حال تأخرنا عن سداد ال 2% للتأمينات ولو بشهر يقومون باحتساب غرامة تسمى غرامة تأخير علينا وسؤالي هنا يا سماحتكم: هل يجوز من باب شرعي أن أدفع لهم تلك العمولة مع العلم بأن خدماتهم مقابل تلك الرسوم الـ 2% لا نستخدمها إلا في حالة وقوع إصابة جسدية للعامل في موقع عمله وهو الأمر الذي فعليا لا نستخدمه حيث لدينا التأمين
الطبي الإلزامي من الدولة رعاها الله على موظفيها. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: احتساب غرامة التأخير على من تأخر عن تسديد المبالغ الواجب دفعها لا يجوز؛ لأنه من الزيادة في الحق المستقر وهو ربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .


Webiste