مقدار نصاب الذهب والفضة بالغرامات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل ويقول: ما قيمة العشرين مثقالًا من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك أربعة أقوال، منها ما يقول: بأن مقدار العشرين مثقالًا من الذهب يساوي ثمانين غرامًا، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر: اثنين وتسعين، ورابع ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
الجواب:
الأقرب اثنان وتسعون غرام هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غراماً هي مقدار عشرين مثقال، نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، لأن الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه هذا عشرون مثقالًا وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليًا أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليًا.
أما الدرهم الفضة فهو نصف مثقال خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، مائة وأربعون مثقالا، وإذا ضربت مائة وأربعون مثقالًا على مقدار العشرين مثقال اثنين وتسعين، فإنها تكون إذا كل عشرين مثقال اثنان وتسعون، يعني: تسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منها ستة وخمسون، يكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا، هذا نصاب الفضة؛ ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا. نعم، من ضرب سبعةٍ في، نضرب اثنين وتسعين في سبعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل ويقول: ما قيمة العشرين مثقالًا من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك أربعة أقوال، منها ما يقول: بأن مقدار العشرين مثقالًا من الذهب يساوي ثمانين غرامًا، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر: اثنين وتسعين، ورابع ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟
الجواب:
الأقرب اثنان وتسعون غرام هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غراماً هي مقدار عشرين مثقال، نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه، لأن الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه، إحدى عشر جنيه ونصف الجنيه هذا عشرون مثقالًا وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليًا أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليًا.
أما الدرهم الفضة فهو نصف مثقال خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، مائة وأربعون مثقالا، وإذا ضربت مائة وأربعون مثقالًا على مقدار العشرين مثقال اثنين وتسعين، فإنها تكون إذا كل عشرين مثقال اثنان وتسعون، يعني: تسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منها ستة وخمسون، يكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا، هذا نصاب الفضة؛ ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا. نعم، من ضرب سبعةٍ في، نضرب اثنين وتسعين في سبعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي ونصابها - ابن باز
- مقدار نصاب الفضة - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة . - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- نصاب الذهب والفضة - اللجنة الدائمة
- ما هو المثقال والغرام.؟ - ابن عثيمين
- مقدار نصاب الذهب والفضة وحكم ضم الأموال إلى غيرها - ابن باز
- مقدار النصاب في الذهب و الفضة. - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة - ابن باز
- مقدار نصاب الذهب والفضة بالغرامات - ابن باز