إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوا وجب عليه سجود السهو
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18573 )
س2: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟
ج2: إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوًا وجب عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟
ج2: إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوًا وجب عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سجود السهو للنافلة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : إذا اجتمعت في الصلاة سهوان سهو ي... - ابن عثيمين
- حكم سجود السهو للمأموم الذي فاتته بعض الركعات - ابن عثيمين
- صفة السجود للسهو - اللجنة الدائمة
- ترك التشهد الأول سهوًا، ثم نسي سجود السهو، فماذ... - ابن باز
- مسألة في السهو في الصلاة - ابن باز
- حكم نسيان الإمام التشهد الأول وسجود السهو - ابن باز
- نسي ركعة وأتى بها ولم يسجد للسهو - اللجنة الدائمة
- حكم من أدرك الإمام في نهاية التشهد الثاني حا... - ابن عثيمين
- حكم من جلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة سهوًا - ابن باز
- إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى س... - اللجنة الدائمة