تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

سلم المأموم قبل إكمال الإمام التسليم

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 20594 )
س: سلمت بعد أن سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية فما الحكم في ذلك؟
ج: من سلم قبل إمامه سهوًا فإنه يعود ويسلم بعد إمامه ولا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.