متى يسلِّم المأموم ؟ بعد انتهاء التسليمة الأولى أم التسليمة الثانية للإمام ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : متى يسلِّم المأموم هل بعد انتهاء الثانية أم بعد انتهاء الأولى للإمام ؟
الشيخ : الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة ، وفي أكثر الأحيان كان يسلِّم تسليمتين ، والمقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - : وتحليلها التسليم إنما هو التسليمة الأولى ؛ أي : إن المصلي إذا سلَّم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة ، فإن أراد السنة الأفضل فيسلِّم التسليمة الثانية ، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز ؛ فلذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى ؛ فعلى المقتدي أن يُتابِعَه في هذا التَّفصيل ، فلا ينتظر التسليمة الأولى ؛ لأن .
السائل : الثانية .
الشيخ : التسلمية الثانية ؛ وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى ، وعرفنا أن الأولى هي ركن من أركان الصلاة ؛ لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية ؛ فإنهم يتعقدون بأن التسليمة إنما هي واجبة ، أما التسليمة الثانية فهي سنَّة .
السائل : يعني على اعتقاد افترض ... على اعتقاد الحنفية واعتبارهم لو الواحد ... في آخر التشهد .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي ؛ لذلك هم قالوا : الخروج - بإيش قالوا ؟ - بنفسه ؛ أن يتعمَّد الخروج ، أما إيش الوسيلة ؟ السلام ؛ حتى قالوا له ... ، سبحان الله ! مع قوله - عليه السلام - : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
الشاهد : نرى أن كلَّ تسليمة على حدة ، وكل تسليمة لها حكم غير الثانية ، وقوله : إذا كبَّر فكبِّروا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرارًا فينبغي متابعة الإمام في كلِّ ذكر ، فإذا سلَّم سلَّمنا معه ، إن سلَّم الثانية سلَّمنا معه ، وإن اكتفى بالأولى ... .
الشيخ : الذي نعتقده بعد التسليمة الأولى = -- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -- = ؛ لأن السنة ثبتت أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان في بعض الأحيان يقتصر على التسليمة الواحدة ، وفي أكثر الأحيان كان يسلِّم تسليمتين ، والمقصود بقوله - عليه الصلاة والسلام - : وتحليلها التسليم إنما هو التسليمة الأولى ؛ أي : إن المصلي إذا سلَّم التسليمة الأولى قد خرج من الصلاة ، فإن أراد السنة الأفضل فيسلِّم التسليمة الثانية ، وإن اقتصر على الأولى فهو جائز ؛ فلذلك فإذا خرج الإمام من الصلاة في التسليمة الأولى ؛ فعلى المقتدي أن يُتابِعَه في هذا التَّفصيل ، فلا ينتظر التسليمة الأولى ؛ لأن .
السائل : الثانية .
الشيخ : التسلمية الثانية ؛ وذلك لأن التسليمة الثانية حكمها غير التسليمة الأولى ، وعرفنا أن الأولى هي ركن من أركان الصلاة ؛ لا تصح الصلاة إلا بها على مذهب جمهور العلماء خلافًا للحنفية ؛ فإنهم يتعقدون بأن التسليمة إنما هي واجبة ، أما التسليمة الثانية فهي سنَّة .
السائل : يعني على اعتقاد افترض ... على اعتقاد الحنفية واعتبارهم لو الواحد ... في آخر التشهد .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي .
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا معنى كلامي ؛ لذلك هم قالوا : الخروج - بإيش قالوا ؟ - بنفسه ؛ أن يتعمَّد الخروج ، أما إيش الوسيلة ؟ السلام ؛ حتى قالوا له ... ، سبحان الله ! مع قوله - عليه السلام - : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
الشاهد : نرى أن كلَّ تسليمة على حدة ، وكل تسليمة لها حكم غير الثانية ، وقوله : إذا كبَّر فكبِّروا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه مرارًا فينبغي متابعة الإمام في كلِّ ذكر ، فإذا سلَّم سلَّمنا معه ، إن سلَّم الثانية سلَّمنا معه ، وإن اكتفى بالأولى ... .
الفتاوى المشابهة
- التسليم بعد الإمام للمأمومين يكون بعد التسليمة... - الالباني
- حكم تسليم المؤتمين بعد التسليمة الأولى للإمام - ابن باز
- ألا يدل الحديث على أن تسليم المأموم يكون بعد... - ابن عثيمين
- هل ينتظر المأموم تسليمة الإمام الثانية فيسلم ع... - الالباني
- ما حكم تسليم المأموم قبل الإمام ؟ وما حكم تسلي... - الالباني
- مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة، ومتى يشرع... - الالباني
- مشروعية التسليمة الواحدة في الصلاة، ومتى يشرع... - الالباني
- تسليم المأمومين بعد سلام الإمام التسليمة... - اللجنة الدائمة
- متى يسلم المأموم هل بعد انتهاء الثانية أم بعد... - الالباني
- هل المأموم يسلم بعد التسليمة الثانية للإمام أم... - الالباني
- متى يسلِّم المأموم ؟ بعد انتهاء التسليمة الأول... - الالباني