استعمال ملابس الإحرام ذات الكباسات والأزرار
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة، بواسطة فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (11282) وتاريخ 23/12/1424 هـ، الذي جاء فيه ما نصه:
ورد إلى فرع الوزارة خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي رقم (7450 8942 8 ) وتاريخ 27/11/1424 هـ، والمتضمن الاستفسار عن إمكانية فسح إرسالية عبارة عن ملابس إحرام والعائدة لمؤسسة أحمد محمد الديني التجارية، وقد تضمن خطاب سعادة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الإشارة إلى خطاب الوزارة رقم (1517/4/15 33 ) وتاريخ 1/8/1420 هـ المبني على خطاب سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (3310 2 ) وتاريخ 16/7/1420 هـ، بشأن حكم استعمال ملابس الإحرام ذات الكباسات والأزرار ونحوها واستفسار بعض المستفتين أفرادًا ومؤسسات عن ذلك وطلب سماحته منع استيراد هذه النوعية من الملابس المذكورة بعد أن صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بمنع استعمال ملابس الإحرام بالشكل المذكور؛ لأن فيها تكلفًا وهي وسيلة للبس المخيط في الإحرام وحيث إنه بعد الاطلاع على عينة الإحرام المرفقة اتضح أنها تعتمد استعمال اللاصق للتثبيت بدلاً من الحزام، لذا آمل إبداء مرئياتكم حيال الإحرامات الواردة للمؤسسة المشار إليها ومدى إمكانية فسح الإرسالية المشار إليها من عدمه حتى نتمكن من مخاطبة الجمارك بالنتيجة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على نموذج
إزار الإحرام المذكور الذي يعتمد في تثبيته على اللاصق بدلاً من الحزام - رأت أنه لا حرج في استعماله أثناء الإحرام، وأنه لا يدخل ضمن المخيط المحظور لبسه على المحرم ومن ثم فلا حرج في استيراده وبيعه.
ورد إلى فرع الوزارة خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي رقم (7450 8942 8 ) وتاريخ 27/11/1424 هـ، والمتضمن الاستفسار عن إمكانية فسح إرسالية عبارة عن ملابس إحرام والعائدة لمؤسسة أحمد محمد الديني التجارية، وقد تضمن خطاب سعادة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي الإشارة إلى خطاب الوزارة رقم (1517/4/15 33 ) وتاريخ 1/8/1420 هـ المبني على خطاب سماحة المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (3310 2 ) وتاريخ 16/7/1420 هـ، بشأن حكم استعمال ملابس الإحرام ذات الكباسات والأزرار ونحوها واستفسار بعض المستفتين أفرادًا ومؤسسات عن ذلك وطلب سماحته منع استيراد هذه النوعية من الملابس المذكورة بعد أن صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بمنع استعمال ملابس الإحرام بالشكل المذكور؛ لأن فيها تكلفًا وهي وسيلة للبس المخيط في الإحرام وحيث إنه بعد الاطلاع على عينة الإحرام المرفقة اتضح أنها تعتمد استعمال اللاصق للتثبيت بدلاً من الحزام، لذا آمل إبداء مرئياتكم حيال الإحرامات الواردة للمؤسسة المشار إليها ومدى إمكانية فسح الإرسالية المشار إليها من عدمه حتى نتمكن من مخاطبة الجمارك بالنتيجة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على نموذج
إزار الإحرام المذكور الذي يعتمد في تثبيته على اللاصق بدلاً من الحزام - رأت أنه لا حرج في استعماله أثناء الإحرام، وأنه لا يدخل ضمن المخيط المحظور لبسه على المحرم ومن ثم فلا حرج في استيراده وبيعه.
الفتاوى المشابهة
- حكم المتمتع إذا خلع ملابس الإحرام قبل أداء العمرة - ابن باز
- ما حكم من أحرم من جدة لعدم توفر ملابس الإحرام؟ - ابن باز
- حكم خلع الحاج ملابس الإحرام - ابن باز
- حكم تطييب ملابس الإحرام - ابن باز
- حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام - ابن باز
- مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام - ابن عثيمين
- لا بأس من غسل ملابس الإحرام - ابن باز
- هل للإحرام بالنسبة للنساء ملابس معينة.؟ وما... - ابن عثيمين
- حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام - ابن باز
- عقد الإحرام بالملابس - الفوزان
- استعمال ملابس الإحرام ذات الكباسات والأزرار - اللجنة الدائمة