تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم النقاب للمحرمة

اللجنة الدائمة

س2: إذا لبست المرأة النقاب أو البرقع وكان مستورًا بطبقة واحدة من طبقات الحجاب فهل عليها شيء أم تعتبر داخلة في النهي؟
ج2: لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ولو كان مستورًا بغطاء فوقه؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالنسبة للمحرمة.