تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبس النقاب للمحرمة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  13264  )   س: امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفًا، وكانت تضعه أحيانًا على البرقع، وترفعه أحيا...
العالم
طريقة البحث
لبس النقاب للمحرمة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13264 )
س: امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفًا، وكانت تضعه أحيانًا على البرقع، وترفعه أحيانًا، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضًا بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى ، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
ج: لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقابًا على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضًا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste