إذا نوى التمتع وأحرم بعمرة ثم عدل عن الحج هل له ذلك
اللجنة الدائمة
س36: إذا نوى موظف أن يحج متمتعًا أثناء عمله في مهمة الحج، فأدى مناسك العمرة ثم عدل عن نيته فاكتفى بالعمرة، فهل يجوز له ذلك خاصة إذا كان السبب عدم إذن مرجعه له بالحج؟
ج36: لا شيء عليه، والأفضل لمن في مثل هذه الحال أن ينوي عمرة عند الإحرام من الميقات؛ فإذا تيسر له الحج نواه من مكانه بمكة وأحرم بالحج من مكانه.
ج36: لا شيء عليه، والأفضل لمن في مثل هذه الحال أن ينوي عمرة عند الإحرام من الميقات؛ فإذا تيسر له الحج نواه من مكانه بمكة وأحرم بالحج من مكانه.
الفتاوى المشابهة
- من تمتع بالعمرة إلى الحج واكتفى بسعي العمرة فقط - ابن باز
- حكم من نوى الإفراد ثم بعد وصوله مكة قلبه تمتعًا - ابن باز
- يجب الإحرام من الميقات على من نوى الحج و... - اللجنة الدائمة
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- المتمتع ينوي العمرة فقط - ابن عثيمين
- امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ولم تستطع القدوم إ... - الالباني
- الحكم في امرأة نوت حج التمتع فاعتمرت ، ولم تست... - الالباني
- حكم من نوى العمرة أو الحج ثم بدا له ألا يفعل - ابن باز
- حكم من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج - ابن عثيمين
- نوى الحج ثم عدل عنه بعد ما أدى العمرة وك... - اللجنة الدائمة
- إذا نوى التمتع وأحرم بعمرة ثم عدل عن الح... - اللجنة الدائمة