تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سافرس:
العالم
طريقة البحث
سافر وزوجته ولما وصل بلدهم جامعها
اللجنة الدائمة
س: لدي مسألة تتعلق بالصوم والقضاء ، وهي : أني في أحد أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للعام 1423 هـ
جامعت زوجتي والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر علمًا أني : 1- كنت في مدينة غير التي أسكنها (لا أعلم وقت الأذان) 2- كنت قد نويت أن أنتهي من الجماع قبل انتهاء الأذان وهذا الذي حصل . 3- زوجتي لم تكن راضية ، ولكني أقنعتها بالانتهاء من الجماع قبل الأذان إن شاء الله . 4- في وقت الجماع كان هناك أكثر من مؤذن يؤذن في وقت واحد . 5- لا أعلم إن كنت قد أفطرت بفعلتي هذه ، وإن كنت أفطرت أرجو من فضيلتكم إرشادي للطريق الصحيح ، وهل على زوجتي شيء ؟

ج : إذا كان الأذان وقت طلوع الفجر فإن على السائل وعلى زوجته قضاء ذلك اليوم ، وعلى كل واحد منهما الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينًا ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف تقريبًا ، أما إن كان الأذان متقدمًا على طلوع الفجر وانتهيا من حالتهما قبل طلوع الفجر فليس عليهما شيء ؛ لأن الله أباح الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر .