تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل تصرف زكاة الفطر للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مع...
العالم
طريقة البحث
هل تصرف زكاة الفطر للجمعيات الخيرية
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم (42239) وتاريخ 25/4/1430 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (655) وتاريخ 1/5/1430 هـ ، وقد سأل معاليه سؤالاً هذا نصه : نظرًا لما تمثله زكاة الفطر في شهر رمضان المبارك من حقوق
لفقراء المسلمين على أغنيائهم وما يمثله هذا الدين من سمو في رسالته والذي يدعو إلى التواد والتراحم والتعاطف بين المسلمين كافة وأبناء هذا البلد خاصة ، وحيث إن زكاة الفطر تدفع غالبًا للجمعيات الخيرية خلال فترة قصيرة تبدأ من ليلة عيد الفطر المبارك إلى قبل الفجر ، وتعتبر هذه الفترة قصيرة لاستقبال تلك الزكوات من قبل الجمعيات الخيرية حيث لا تتمكن الجمعيات من توزيعها على المحتاجين قبل صلاة العيد . ونظرًا لقصر الفترة ما بين استقبال زكاة الفطر وتوزيعها من قبل الجمعيات الخيرية على المحتاجين وما ينتج عن ذلك من سلبيات كثيرة من أهمها عدم استقبال الجمعيات الخيرية لزكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع توزيعه قبل صلاة العيد ، كما إن مقدم الزكاة ونتيجة لضيق الوقت يجعله يستعجل إخراجها بنفسه وقد يقدمها لغير المحتاجين . عليه آمل من سماحتكم حفظكم الله بحث إصدار فتوى تجيز للجمعيات الخيرية إمكانية تأجيل توزيع زكاة الفطر لمدة شهر حتى تتمكن تلك الجمعيات من استقبال الزكاة من المواطنين قبل صلاة العيد بيسر وسهولة ثم يتم توزيعها على المحتاجين لتلك الزكاة بوقت كاف مما يؤدي لضمان وصولها لمستحقيها .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن الجمعيات الخيرية
بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعيات أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد ، والواجب عليها صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد ، لما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر في رمضان" وقال في آخره : "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" . أخرجه البخاري ، ولا يجوز تأخير توزيعها بعد صلاة العيد .


Webiste