هل يلزم المرأة أن تطعم من نفقتها الخاصة في كفارة اليمين أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يلزم المرأة أن تطعم هي من نفقتها الخاصة أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك؟
الشيخ : نعم، لا بأس أن يُطعم عنها زوجها بإذنها فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تُطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة.
الشيخ : نعم، لا بأس أن يُطعم عنها زوجها بإذنها فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تُطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة.
الفتاوى المشابهة
- من وجب عليه الإطعام يطعم في أي وقت - ابن باز
- مسألة : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته قبل أن... - ابن عثيمين
- كيف يعرف المسكين الذي يطعم من الكفارة - اللجنة الدائمة
- هل دعاء ( اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا )... - الالباني
- حكم دعاء المرأة التي يطعمها زوجها من حرام - ابن باز
- هل يشرع للإنسان أن يقول اللهم أطعم من أطعمنا... - ابن عثيمين
- كبيرة في السن لا تستطيع الصيام وطلقها زو... - اللجنة الدائمة
- هل يصوم ولي الميت عنه أو يطعم عنه ؟ - الالباني
- هل يجلس ويطعم عند زوجته الثانية في يوم زوجته ا... - الالباني
- يقول السائل : رجل مريض بالقلب ولا يستطيع الص... - ابن عثيمين
- هل يلزم المرأة أن تطعم من نفقتها الخاصة في ك... - ابن عثيمين