س 2: رجل يصلي قبيل الصلاة، وأقيمت الصلاة وهو في الركوع من الركعة الثانية، هل يقطع صلاته أم يتمها، وإذا قطع هل يثاب عليها أم لا؟
ج 2: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في صلاة نافلة وهو في الركوع الأخير أو السجود فإنه يتمها، ويلحق بالجماعة، ولا يقطعها، لقوله تعالى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} ، أما إن أقيمت وهو في أول النافلة أو في الركعة الثانية قبل الركوع، فإنه يقطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ، رواه مسلم ، وأقل الصلاة ركعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.