تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

كيفية صلاة المسبوق

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16327 )
س2: إذا لحقت الصلاة مع الجماعة وهم في التشهد الأخير وكبرت وصليت معهم فإذا سلم الإمام فهل أتم الصلاة أم أقوم وأصلي من جديد؟
ج2: إذا كبرت قبل سلام الإمام فإنك بعد ما يسلم تتم ما فاتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.