تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17068  )    س: إذا  دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلاً، فهل أسلم معه  لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إح...
العالم
طريقة البحث
الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة في التشهد الأخير
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17068 )
س: إذا دخلت مع الإمام بالوضع الذي وجدته فيه في التشهد الأخير مثلاً، فهل أسلم معه لكوني لم أدرك معه ولو ركعة وآتي بتكبيرة إحرام وأصلي صلاتي من جديد، أم أقوم وآتي بركعات الصلاة، وإذا قمت هل أكبر تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام أو أقوم بدون أي تكبيرة؟
ج: إذا دخلت مع الإمام في أي جزء من الصلاة حتى التشهد الأخير قبل السلام فإنك إذا سلم الإمام لا تسلم معه، وإنما تقوم مكبرًا للقيام لتتم ما فاتك من الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، رواه الجماعة إلا الترمذي ، وفي لفظ
النسائي وأحمد : " فاقضوا ". وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste