يخرج من وسط الصف الذي يعترضه وهم يصلون جماعة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16904 )
س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟
ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقًا غير ذلك، وإن وجد طريقًا عن يمين الصف أو شماله خرج منه؛ لئلا يشوش على المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: صلى إمام بجماعة، وبعد التسليم قدم جماعة آخرون فصلوا، وباقي واحد من الجماعة الأولى يصلي السنة، ولما صلى السنة عبر الجماعة الثانية من النصف ولم يأخذ من ناحية أخرى، فهل هذا العمل صحيح؟
ج1: إذا احتاج الإنسان إلى الخروج من المسجد والناس يصلون فلا بأس أن يخرج من وسط الصف الذي يعترضه في طريقه إذا لم يجد طريقًا غير ذلك، وإن وجد طريقًا عن يمين الصف أو شماله خرج منه؛ لئلا يشوش على المصلين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
