توفي والده وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه وبعد أن بلغ ولداه سن الرشد أنا و أخي قدما إلى المملكة للعمل واتفقا مع شخص أن يحج عن والديهما مقابل مبلغ ألفين ريال ولم يدفع له قطعة أرض التي جعلها الوالد لمن حج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول توفي والدي يرحمه الله وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصّص قطعة أرض من أملاكه لمن يحُج عنه وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قدمنا إلى هنا في المملكة للعمل واتفقا مع شخص أن يحج عن والدنا مقابل مبلغ ألفين ريال ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك؟
الشيخ : هذا الأب الذي أوْصى بهذه القطعة من حج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخِيار لكن إذا علِمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن مقصوده أن يؤتى له بحجه وأنه عيّن هذه الأرض من أجل التوثّق فإنه لا حرج عليكم أن تُعطوا دراهم يُحج بها وتبقى هذه الأرض لكم.
فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تُصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تُنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدّة حجات إذا كانت لا تزيد على الثلث وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يُريد الحج ولو مرة لكن عيّن هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تُقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم. نعم.
السائل : والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله؟
الشيخ : أي نعم، الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تُصرف كل الأرض بالحج عنه فإنه إذا كان ما بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
السائل : نعم، هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول.
الشيخ : هذا الأب الذي أوْصى بهذه القطعة من حج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخِيار لكن إذا علِمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن مقصوده أن يؤتى له بحجه وأنه عيّن هذه الأرض من أجل التوثّق فإنه لا حرج عليكم أن تُعطوا دراهم يُحج بها وتبقى هذه الأرض لكم.
فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تُصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تُنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدّة حجات إذا كانت لا تزيد على الثلث وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يُريد الحج ولو مرة لكن عيّن هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تُقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم. نعم.
السائل : والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله؟
الشيخ : أي نعم، الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تُصرف كل الأرض بالحج عنه فإنه إذا كان ما بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
السائل : نعم، هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول.
الفتاوى المشابهة
- إذا حج رجل أكثر من مرة فهل يحج عن أبيه الذي حج... - الالباني
- سائلة تقول : والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات و ل... - ابن عثيمين
- حج عن والدتك ولو بغير إذنها - ابن باز
- من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن... - الالباني
- إذا كان الرجل قد حج فرضه فهل يجوز له الحج عن... - ابن عثيمين
- حكم الحج عن الوالدين العاجزين عن الحج - ابن باز
- من كانت له قدرة على الحجِّ ولم يحجَّ ؛ فهل لول... - الالباني
- الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما - ابن باز
- حكم الحج عن الوالد - ابن باز
- الحج عن الوالدة - اللجنة الدائمة
- توفي والده وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه... - ابن عثيمين