تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجنب هل يسجد للتلاوة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16953  )   س 1:  هل يجوز للجُنُب أن يسجد سجود التلاوة  ؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟     ج 1  : لا يجوز للج...
العالم
طريقة البحث
الجنب هل يسجد للتلاوة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16953 )
س 1: هل يجوز للجُنُب أن يسجد سجود التلاوة ؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟
ج 1 : لا يجوز للجُنُب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أحمد وأهل السنن وإسناده جيد. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جُنُبًا . ولا يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste