تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تأخير الاغتسال إلى الفجر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  20353  )   س2: من  عليه غُسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر  ؟     ج2  : من صار عليه جنابة من الليل جاز له أ...
العالم
طريقة البحث
تأخير الاغتسال إلى الفجر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20353 )
س2: من عليه غُسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر ؟
ج2 : من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغُسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جُنُب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة" متفق عليه. ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جُنُب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنُب" . وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل وأكمل؛ ليكون على أكمل طهارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste