تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا احتلم ثم قام قبل الفجر وانشغل بعمل مهم ماذا يعمل

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19773 )
س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟
ج 6 : من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت
إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.