إذا احتلم ثم قام قبل الفجر وانشغل بعمل مهم ماذا يعمل
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19773 )
س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟
ج 6 : من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت
إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل مباشرة لحادث قبيل صلاة الفجر، وخشي خروج وقت صلاة الفجر فماذا يعمل؟
ج 6 : من كان عليه جنابة من احتلام أو غيره فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة، ولو خشي خروج الوقت
إذا كان يقدر على الماء؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . وإن كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب الطهور ويصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من احتلم وهو محرم - ابن باز
- حكم من احتلم في منى والماء قليل ويريد أن يصلي - ابن باز
- من احتلم و هو محرم هل يفسد حجه ؟ - ابن عثيمين
- احتلم وصلى بلا اغتسال خشية خروج الوقت - اللجنة الدائمة
- هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحت... - ابن عثيمين
- حكم مَنْ احتلم وكان وقت الفجر ضيقاً - ابن باز
- حكم الاغتسال على من احتلم - ابن باز
- حكم المحرم إذا احتلم - ابن باز
- لم يعرف أنه احتلم إلا قبل الظهر ولما عرف... - اللجنة الدائمة
- احتلم بعد صلاه الفجر - اللجنة الدائمة
- إذا احتلم ثم قام قبل الفجر وانشغل بعمل م... - اللجنة الدائمة