المسح على الخفين من غير عذر برد أو مرض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16123 )
س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر ، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين
والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر ، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟
ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين
والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة، ولو لم يكن في حالة برد، ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
