إذا كان الرجل متزوج من امرأتين وأرسل إلى إحداهن رسالة متضمنة طلاقها فلم تقتنع ورفضت الطلاق ولم تتزوج بعده وبعد مضي سنوات رفعت دعوى ضده وتطلب النفقة لتلك السنوات وتطلب أن يمكنها من الحج والعمرة على نفقته فهل يلزمه نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس لها أي شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا رجل متزوج بامرأتين، وقد أتيت إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها، وأنا مصمم على ذلك، وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبداً، وأخيراً وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوة بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها، وتطلب أيضاً أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
الشيخ : لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحداً قال بأنه يُشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك، ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرّد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرّى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرّد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيراً من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان ابن فلان وأقر في حالة إقراري شرعاً بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقّع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحداً يريد أن يطلّق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي، أولاً ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملاً فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جامعها في يومه فإنه يجوز أن يُطلّقها خلافاً لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوْا بهذا القول.
المهم إذا كانت المرأة حاملاً فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه.
ثانياً إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يُطلّقها وهو حرام عليه وقد تغيّظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذُكِر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلّق زوجته وهي حائض لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن طلّقها في الحيض لم يكن طلّقها لعدتها وإن كانت طاهراً غير حامل فيُنظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يُجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يُطلّقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يُجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها، والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تُطلّق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها ويجوز أن تطلّق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يُجامعها فيه، فهذه أربع حالات، حيض، طهر جامعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يُطلّقها الزوج، طهر لم يُجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يُطلّقها الزوج ولا يُشترط لطلاقه أن ترضى بذلك، هذا يجب أن يُنظر إليه عند الطلاق.
ثانيا.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يُطلّق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدّق من قِبل المحكمة مثلاً أو من قِبل من يوثق بتصديقه ممن يُعرف تصديقه أيضاً أما أن يُرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تُنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذٍ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوّج صار لديها وثيقة تُثبت بها فراق زوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : من حيث النفقة؟
الشيخ : من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلا بد من محاكمته فإما أن يُثبت أنه طلّق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها وإما ألا يُثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبيّن وجه الأمر فيه.
الشيخ : لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحداً قال بأنه يُشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك، ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرّد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرّى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرّد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيراً من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان ابن فلان وأقر في حالة إقراري شرعاً بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقّع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحداً يريد أن يطلّق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي، أولاً ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملاً فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جامعها في يومه فإنه يجوز أن يُطلّقها خلافاً لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوْا بهذا القول.
المهم إذا كانت المرأة حاملاً فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه.
ثانياً إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يُطلّقها وهو حرام عليه وقد تغيّظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذُكِر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلّق زوجته وهي حائض لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ومن طلّقها في الحيض لم يكن طلّقها لعدتها وإن كانت طاهراً غير حامل فيُنظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يُجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يُطلّقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يُجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها، والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تُطلّق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها ويجوز أن تطلّق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يُجامعها فيه، فهذه أربع حالات، حيض، طهر جامعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يُطلّقها الزوج، طهر لم يُجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يُطلّقها الزوج ولا يُشترط لطلاقه أن ترضى بذلك، هذا يجب أن يُنظر إليه عند الطلاق.
ثانيا.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يُطلّق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدّق من قِبل المحكمة مثلاً أو من قِبل من يوثق بتصديقه ممن يُعرف تصديقه أيضاً أما أن يُرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تُنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذٍ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوّج صار لديها وثيقة تُثبت بها فراق زوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : من حيث النفقة؟
الشيخ : من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلا بد من محاكمته فإما أن يُثبت أنه طلّق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها وإما ألا يُثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبيّن وجه الأمر فيه.
الفتاوى المشابهة
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- حكم طلب المرأة للطلاق وحكم طلاق الحائض - ابن باز
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- لا بد أن يبين للناس أحكام الطلاق قبل كتابة ا... - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- إذا كان الرجل متزوج من امرأتين وأرسل إلى إحد... - ابن عثيمين