إذا كان الوالد بخيلا وله مال فهل إذا أخذ الولد من مال أبيه بغير علمه تعد سرقة أم لا وهل يأثم الوالد في تقصيره وبخله على أولاده ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالاً لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تُعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقتيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال تضمن شقين، منع الوالد لما يجب عليه من النفقة عليك وهذا محرّم عليه وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوْجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه.
وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته لما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة.
الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلاً لا يُعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدِر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
السائل : فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد و ش مصري يعمل بالقصيم بريدة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال تضمن شقين، منع الوالد لما يجب عليه من النفقة عليك وهذا محرّم عليه وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوْجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه.
وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته لما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة.
الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلاً لا يُعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدِر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
السائل : فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد و ش مصري يعمل بالقصيم بريدة.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ المرأة من مال زوجها البخيل - ابن باز
- ما الضابط في أخذ الوالد من مال ابنه؟ - ابن باز
- رجل له أخت كبيرة غير متزوجة وتعيش مع الوالدة... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المرأة والدها من مال زوجها بغير علمه - ابن باز
- هل يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه دون علمه وال... - الالباني
- حكم تصرف الوالد في مال ولده - ابن باز
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده هل يست... - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الولد من مال أبيه دون علمه - ابن باز
- الأب البخيل يؤخذ من ماله بالمعروف - ابن باز
- إذا كان الوالد بخيلا وله مال فهل إذا أخذ الو... - ابن عثيمين