الشيخ : إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان -أيمان الطلاق- فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضاً، في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" وهذا نسميه يميناً لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يُعتبر محرّماً ونوعاً من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول "والنبي" أو "والرسول" أو "والكعبة" أو "وشرفي" أو نحو ذلك مما يَحلف به الجهال فإن ذلك محرّم عليه ولا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.
أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرّحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق، ومادامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته بل كفارة ذلك أن تُطعم عشرة مساكين أو تكسُوهم، وإطعامهم -إطعام المساكين- في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاءً فتدعوَهم إليه أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقداره ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحماً يكون إداماً له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يُقدّر ما يُطعم فقال سبحانه وتعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم } فبيّن المدفوع إليه ولم يُبيّن المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاماً فهو طعام وقد عُلِم أن الغداء أو العشاء يُعتبر إطعاماً لهم فيُقال أطعمتهم إذا غدّيتهم، وعلى هذا فأنت الأن يلزمك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجِب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس فتعدّد الموجبات لها لا يلزم منه تعدّدها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يُجزئه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبوْل وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجَبَ فيها شيء واحد فكذلك الأيمان إذا كان الموجَب فيها شيئاً واحداً فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيْت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط. نعم.
السائل : بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى ..
الشيخ : قلت في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح.