شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي : مدير إدارة التوعية والإرشاد بالمديرية العامة بحرس الحدود والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3354) وتاريخ 20/3/1423 هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : إن مراكز حرس الحدود منتشرة على حدود المملكة برًا وبحرًا وهذه المراكز على ثلاث صور :
الصورة الأولى : مراكز ثابتة مبنية من البلوك والخرسان وهي عبارة عن مبنى ويكون بجوار بعضها مسجد مستقل والبعض يتخذون مصلى داخل المركز والعاملون في هذه المراكز يتفاوتون في مقدار مكثهم ؛ فبعضهم يمكثون عدة أشهر والبعض الآخر أقل أو أكثر حسب التشكيل ، ومن ثم ينتقلون إلى مراكز أخرى ، وبالتالي لا يثبت في المركز أحد أكثر من سنتين في الغالب علمًا بأن بعض هذه المراكز تكون بمنطقة نائية وبعضها بقرية أو بمدينة والعاملون في جميع المراكز لا يمكنهم مغادرة المراكز ؛ لأنهم في حكم المرابطين لأهمية الحدود وخطورة الوضع . الصورة الثانية : مراكز من الزنك (مرتبلات) على شكل غرف توضع إلى أن يتم بناء مركز في موقعها والعاملون في هذه المراكز يتغيرون بالكامل خلال شهر أو ثلاثة أشهر . الصورة الثالثة : نقاط من الخيام متنقلة هي والعاملون بها تتراوح مدة المكث من خمسة أيام وحتى شهر . والسؤال : هل يعتبر العاملون في هذه المراكز مستوطنين تجب عليهم الجمعة ، وهل تصح منهم ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما
ذكرتم فإنه لا تصح منكم إقامة صلاة الجمعة ؛ لأنه يشترط لإقامتها الاستيطان الدائم ، وأنتم لستم مستوطنين ، لكن إن كان حولكم مساجد لأهل البلد تصلى فيها الجمعة فصلوا معهم الجمعة وتصح منكم تبعًا لهم .
الصورة الأولى : مراكز ثابتة مبنية من البلوك والخرسان وهي عبارة عن مبنى ويكون بجوار بعضها مسجد مستقل والبعض يتخذون مصلى داخل المركز والعاملون في هذه المراكز يتفاوتون في مقدار مكثهم ؛ فبعضهم يمكثون عدة أشهر والبعض الآخر أقل أو أكثر حسب التشكيل ، ومن ثم ينتقلون إلى مراكز أخرى ، وبالتالي لا يثبت في المركز أحد أكثر من سنتين في الغالب علمًا بأن بعض هذه المراكز تكون بمنطقة نائية وبعضها بقرية أو بمدينة والعاملون في جميع المراكز لا يمكنهم مغادرة المراكز ؛ لأنهم في حكم المرابطين لأهمية الحدود وخطورة الوضع . الصورة الثانية : مراكز من الزنك (مرتبلات) على شكل غرف توضع إلى أن يتم بناء مركز في موقعها والعاملون في هذه المراكز يتغيرون بالكامل خلال شهر أو ثلاثة أشهر . الصورة الثالثة : نقاط من الخيام متنقلة هي والعاملون بها تتراوح مدة المكث من خمسة أيام وحتى شهر . والسؤال : هل يعتبر العاملون في هذه المراكز مستوطنين تجب عليهم الجمعة ، وهل تصح منهم ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما
ذكرتم فإنه لا تصح منكم إقامة صلاة الجمعة ؛ لأنه يشترط لإقامتها الاستيطان الدائم ، وأنتم لستم مستوطنين ، لكن إن كان حولكم مساجد لأهل البلد تصلى فيها الجمعة فصلوا معهم الجمعة وتصح منكم تبعًا لهم .
الفتاوى المشابهة
- إقامة الجمعة في مراكز تدريب قطاعات الأمن... - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بالاستيطان للكافر في البلاد المنهي... - الالباني
- مراكز سلاح الحدود والجيش هل يترخص فيها ب... - اللجنة الدائمة
- حكم استيطان المكان في المسجد . - الالباني
- ما حكم الاستيطان - الالباني
- من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان - اللجنة الدائمة
- الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة - ابن باز
- شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- إقامة الجمعة في مراكز الحدود - اللجنة الدائمة
- شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة