إقامة الجمعة في مراكز الحدود
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20866 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية بحرس الحدود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (469) وتاريخ
18 / 1 / 1420 هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي: السؤال الأول: يوجد لدينا بالمنطقة الشمالية أكثر من 40 مركزًا حدوديًّا، وهذه المراكز لا تتوفر فيها مساجد منشأة ومستقلة عن مبنى المركز، بل يتم اتخاذ إحدى الغرف لتكون مصلى، أو يوضع سجاد في صالة المركز ويصلى عليه، علمًا بأن الصلوات الخمس يتم أداؤها في الأماكن المذكورة، وبما أنه حصل هناك كلام كثير حول جواز إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وحيث إن البعض رأى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة بناء على كلام قد سمعه من أحد المشائخ، فما حكم إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وهل هناك ضوابط أو شروط معينة؟ علمًا بأن أغلبية العاملين بالمراكز لا يستقرون لفترة طويلة بالمركز، بل يتم نقلهم من مركز إلى آخر؛ لذا نأمل من سماحتكم الإجابة على سؤالنا عاجلاً؛ نظرًا لأهمية ذلك، ولكي لا تترك الفرصة لغير أهل العلم للخوض في مثل هذه المسائل.
ج 1: لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر ، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم
يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلون ظهرًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس قسم الشؤون الدينية بالمنطقة الشمالية بحرس الحدود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (469) وتاريخ
18 / 1 / 1420 هـ، وقد سأل المستفتي أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي: السؤال الأول: يوجد لدينا بالمنطقة الشمالية أكثر من 40 مركزًا حدوديًّا، وهذه المراكز لا تتوفر فيها مساجد منشأة ومستقلة عن مبنى المركز، بل يتم اتخاذ إحدى الغرف لتكون مصلى، أو يوضع سجاد في صالة المركز ويصلى عليه، علمًا بأن الصلوات الخمس يتم أداؤها في الأماكن المذكورة، وبما أنه حصل هناك كلام كثير حول جواز إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وحيث إن البعض رأى أنه لا يجوز إقامة صلاة الجمعة بناء على كلام قد سمعه من أحد المشائخ، فما حكم إقامة صلاة الجمعة داخل هذه المراكز، وهل هناك ضوابط أو شروط معينة؟ علمًا بأن أغلبية العاملين بالمراكز لا يستقرون لفترة طويلة بالمركز، بل يتم نقلهم من مركز إلى آخر؛ لذا نأمل من سماحتكم الإجابة على سؤالنا عاجلاً؛ نظرًا لأهمية ذلك، ولكي لا تترك الفرصة لغير أهل العلم للخوض في مثل هذه المسائل.
ج 1: لا يجوز لمنسوبي المراكز لديكم إقامة صلاة الجمعة بمفردهم؛ لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط إقامة الجمعة الاستيطان المستمر ، ولكن عليهم أن يصلوا الجمعة فيما حولهم من مساجد البلد التي تقام فيها الجمعة إن كانت قريبة منهم، وإن لم
يكن حولهم مساجد تقام فيها صلاة الجمعة من أهل البلد فإنهم يصلون ظهرًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأذن بإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- توجيه بنت الزنا إلى مراكز في دول الكفر . - الالباني
- حكم صرف الزكاة على المراكز والمدارس الإسلامية - الفوزان
- المشاركة بالمراكز الصيفية - اللجنة الدائمة
- ما نصيحتك لعموم الناس في الحث على إلحاق أبنا... - ابن عثيمين
- هل من نصيحة للقائمين على المراكز الصيفية .؟ - ابن عثيمين
- بيان حكم خروج المرأة إلى المراكز الصيفية ومراك... - الالباني
- إقامة الجمعة في مراكز تدريب قطاعات الأمن... - اللجنة الدائمة
- مراكز سلاح الحدود والجيش هل يترخص فيها ب... - اللجنة الدائمة
- شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- إقامة الجمعة في مراكز الحدود - اللجنة الدائمة