مراكز سلاح الحدود والجيش هل يترخص فيها برخص السفر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18410 )
س: يوجد في منطقتنا مراكز لحرس الحدود والجيش ، وبُعدها عن محافظة شرورة متفاوت، فمنها ما يبعد عن شرورة ثمانين كيلو
مترا كمركز الأخاشيم، ومنها ما يبعد مائتين وخمسين كيلو متر كمركز أم غارب، ومنها ما يبعد خمسمائة كيلو متر كالخرخير. والعاملون في هذه المراكز ليس معهم أهلهم وعوائلهم، ويمكثون في هذه المراكز مددًا متفاوتة، فبعضهم يمكث مدة محددة كستة أشهر أو سنة، وبعضهم يمكث مدة غير محددة، ولا يعلم متى ينقل منها. ثم إنه يسكن حول هذه المراكز بعض البادية بأعداد كبيرة تصل إلى المئات. والسؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم قصر الصلاة بالنسبة للمذكورين أعلاه، سواءً منهم العاملون في المراكز أو البادية الساكنون حولهم، هل يشرع لهم القصر أو الإتمام؟ وهل يشرع لهم إقامة صلاة الجمعة أو لا؟ أفتونا مأجورين؛ لنعلم المذكورين لأنهم في حرج من أمرهم، ويسألون عن هذا الموضوع بكثرة.
ج: بالنسبة للجنود الذين لا يعلمون مدة إقامتهم في المكان الذي يرابطون فيه وهو بعيد عن محل إقامتهم أكثر من ثمانين كيلو متر فإنه يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقهم، ومن علم منهم أنه سيقيم في المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه، وأما البادية الذين حول هذه المراكز فلا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم لا يعتبرون مسافرين في تنقلاتهم للرعي، وليس لهم وطن
معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان في وقته من البوادي الرحل بقصر الصلاة، وأما صلاة الجمعة فلا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرًّا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين والبادية فإنه يصليها معهم تبعًا لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد في منطقتنا مراكز لحرس الحدود والجيش ، وبُعدها عن محافظة شرورة متفاوت، فمنها ما يبعد عن شرورة ثمانين كيلو
مترا كمركز الأخاشيم، ومنها ما يبعد مائتين وخمسين كيلو متر كمركز أم غارب، ومنها ما يبعد خمسمائة كيلو متر كالخرخير. والعاملون في هذه المراكز ليس معهم أهلهم وعوائلهم، ويمكثون في هذه المراكز مددًا متفاوتة، فبعضهم يمكث مدة محددة كستة أشهر أو سنة، وبعضهم يمكث مدة غير محددة، ولا يعلم متى ينقل منها. ثم إنه يسكن حول هذه المراكز بعض البادية بأعداد كبيرة تصل إلى المئات. والسؤال يا سماحة الشيخ: ما حكم قصر الصلاة بالنسبة للمذكورين أعلاه، سواءً منهم العاملون في المراكز أو البادية الساكنون حولهم، هل يشرع لهم القصر أو الإتمام؟ وهل يشرع لهم إقامة صلاة الجمعة أو لا؟ أفتونا مأجورين؛ لنعلم المذكورين لأنهم في حرج من أمرهم، ويسألون عن هذا الموضوع بكثرة.
ج: بالنسبة للجنود الذين لا يعلمون مدة إقامتهم في المكان الذي يرابطون فيه وهو بعيد عن محل إقامتهم أكثر من ثمانين كيلو متر فإنه يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقهم، ومن علم منهم أنه سيقيم في المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأن أحكام السفر قد انقطعت في حقه، وأما البادية الذين حول هذه المراكز فلا يجوز لهم قصر الصلاة؛ لأنهم لا يعتبرون مسافرين في تنقلاتهم للرعي، وليس لهم وطن
معين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان في وقته من البوادي الرحل بقصر الصلاة، وأما صلاة الجمعة فلا تصح إلا إذا كان في المكان مستوطنون استيطانا مستمرًّا، ومن كان غير مستوطن من الجنود المرابطين والبادية فإنه يصليها معهم تبعًا لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سفر النزهة هل يترخص فيه برخص السفر الشرعية - اللجنة الدائمة
- ما نصيحتك لعموم الناس في الحث على إلحاق أبنا... - ابن عثيمين
- الوقت الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر - ابن عثيمين
- مدة القصر في السفر - ابن باز
- هل من نصيحة للقائمين على المراكز الصيفية .؟ - ابن عثيمين
- بيان حكم خروج المرأة إلى المراكز الصيفية ومراك... - الالباني
- سفر النزهة هل يترخص فيه برخص السفر - اللجنة الدائمة
- شرط الاستيطان لإقامة صلاة الجمعة - اللجنة الدائمة
- جولة الموظفين على المراكز هل يترخص فيه ب... - اللجنة الدائمة
- إقامة الجمعة في مراكز الحدود - اللجنة الدائمة
- مراكز سلاح الحدود والجيش هل يترخص فيها ب... - اللجنة الدائمة