تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الخشوع في الصلاة - اللجنة الدائمة  س37 : هل  الخشوع  شرط لصحة الصلاة ؟     ج37 :  الخشوع خشوعان : واجب ومستحب . فالواجب هو : الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة ، وهي أن تسك...
العالم
طريقة البحث
الخشوع في الصلاة
اللجنة الدائمة
س37 : هل الخشوع شرط لصحة الصلاة ؟
ج37 : الخشوع خشوعان : واجب ومستحب . فالواجب هو : الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة ، وهي أن تسكن وتستقر أعضاؤه بقدر الإتيان بالذكر الواجب ، وهو المراد في قوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ} ، وهو المراد في حديث المسيء في صلاته ، وهذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة التي لا تصح بدونها . والمستحب هو : الطمأنينة التي يحضر فيها القلب ويتدبر القرآن والذكر ، ويحصل معها العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال .
س53 : ما الجلوس الذي يجلسه المصلي في صلاتي الفجر
والجمعة في التشهد الأخير ، هل يجلس مفترشًا أم يجلس متوركًا ؟

ج53 : الافتراش في تشهد الصلاة الثنائية سنة ؛ سواء أكانت جمعة أو غيرها ، وفريضة كانت تامة كالفجر أو مقصورة كالرباعية تصلى في السفر اثنتين ، أم نافلة ، مطلقة أو راتبة . وصفة الافتراش : أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى . ويدل عليه حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - : "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى" . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وحديث رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي : "إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى" . رواه الإمام أحمد ، وبحديث أبي حميد - رضي الله عنه - : "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس - يعني : للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته" . الحديث أخرجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح من حديث أبي حميد . وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية ، وبين الجلوس له في الثانية ، فذكر التورك في جلوس الرابعة ، وافتراش
اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية ، ونص حديث أبي حميد الساعدي ، قال : وهو في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته" . رواه البخاري ، وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي ، وصححها الترمذي : "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ، ثم سلم" . قالوا : صدقت هكذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة . وفي حكمها الثالثة من المغرب ، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى ، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين ، أو في كل صلاة ثنائية فريضة أو نافلة .


Webiste