إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة تبين له أنه لم يكن على طهارة فما العمل وهل عليه إثم وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم الإمام فقط وماذا لو اكتشف ذلك وهو في أثناء الصلاة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : وهذا سؤاله الثاني يقول فيه إذا كنت أصلي بجماعة إماما لهم وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة فما العمل وهل علي إثم في ذلك وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم أنا فقط أعيدها وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا صليت في جماعة ثم تبيّن لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا او أخطانا وفعلك هذا تضمن أمرين، الأمر الأول الصلاة وأنت مُحدث وهذا وقع منك نسياناً فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرّم وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الأية الكريمة، والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء وهذا من باب ترك المأمور ولا يُعذر الإنسان فيه بالنسيان بل إذا نسي أتى بالواجب عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يُسقطها بالنسيان وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان الطلب بها باقياً، وعلى هذا فنقول عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء، أما بالنسبة للمأمومين الذين أتمّوا بك فلا إعادة عليهم لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله فهم أتوا بما أُمروا به فليس عليهم في ذلك شيء.
أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك وحينئذٍ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك فإذا كنت قد صليت ركعتين أتَمّ بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية وإن لم تفعل فإن لهم أن يُقدموا واحداً منهم يُتم بهم الصلاة فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يُتمون صلاتهم كل واحد وحده ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنهم -كما قلت- قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أُمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله فإذا تبيّن له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبيّن في صلاته وحده أما صلاتهم هم فلم يتبيّن فيها خلل، هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة فالحكم سواء وأما من فرَّق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علِم في أثناء الصلاة وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وإذا علم في أثنائها بطلت صلاتهم فإن هذا لا وجه له لأن العلة واحدة وهي أن هؤلاء المأمومين معذورون حيث ائتموا بمن ظاهر صلاته الصحة وهم لا يعلمون عن الأمور الباطنة فإذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يُبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم، وحينئذٍ يستمرون في صلاتهم وكما قلت الأفضل له أن يُعيّن واحداً منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
السائل : وطبعاً هذا بالنسبة إذا كان، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟
الشيخ : سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان نجاسة يعني ذكَر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : أو حين فرغ من الصلاة فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضاً، إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضاً لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة يعني وهو يصلي رأى بُقعة نجسة في ثوبه فإنه إن تمكّن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته أما إذا لم يتمكّن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرّى فإنه حينئذٍ ينصرف ويُتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل، ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه ذات يوم وهو يصلي بالناس فخلع الناس نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها وهذا دليل على أن الإنسان إذا علِم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يُزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا صليت في جماعة ثم تبيّن لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا او أخطانا وفعلك هذا تضمن أمرين، الأمر الأول الصلاة وأنت مُحدث وهذا وقع منك نسياناً فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرّم وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الأية الكريمة، والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء وهذا من باب ترك المأمور ولا يُعذر الإنسان فيه بالنسيان بل إذا نسي أتى بالواجب عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يُسقطها بالنسيان وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان الطلب بها باقياً، وعلى هذا فنقول عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء، أما بالنسبة للمأمومين الذين أتمّوا بك فلا إعادة عليهم لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله فهم أتوا بما أُمروا به فليس عليهم في ذلك شيء.
أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك وحينئذٍ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك فإذا كنت قد صليت ركعتين أتَمّ بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية وإن لم تفعل فإن لهم أن يُقدموا واحداً منهم يُتم بهم الصلاة فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يُتمون صلاتهم كل واحد وحده ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنهم -كما قلت- قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أُمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله فإذا تبيّن له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبيّن في صلاته وحده أما صلاتهم هم فلم يتبيّن فيها خلل، هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة فالحكم سواء وأما من فرَّق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علِم في أثناء الصلاة وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وإذا علم في أثنائها بطلت صلاتهم فإن هذا لا وجه له لأن العلة واحدة وهي أن هؤلاء المأمومين معذورون حيث ائتموا بمن ظاهر صلاته الصحة وهم لا يعلمون عن الأمور الباطنة فإذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يُبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم، وحينئذٍ يستمرون في صلاتهم وكما قلت الأفضل له أن يُعيّن واحداً منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
السائل : وطبعاً هذا بالنسبة إذا كان، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟
الشيخ : سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان نجاسة يعني ذكَر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : أو حين فرغ من الصلاة فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضاً، إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضاً لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة يعني وهو يصلي رأى بُقعة نجسة في ثوبه فإنه إن تمكّن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته أما إذا لم يتمكّن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرّى فإنه حينئذٍ ينصرف ويُتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل، ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه ذات يوم وهو يصلي بالناس فخلع الناس نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها وهذا دليل على أن الإنسان إذا علِم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يُزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة - ابن باز
- حكم من اكتشف بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة - ابن باز
- صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة ولكن عللت نفس... - ابن عثيمين
- شخص أم جماعة وفي أثناء الصلاة حس أنه أحدث وغ... - ابن عثيمين
- ما حكم الإمام الذي صلى على غير طهارة وما حكم... - ابن عثيمين
- من صلى إمامًا بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة - ابن باز
- حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام و أحدث في الصلاة أو صلى ناسيا... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بالجماعة ثم تبين له أنه لم يك... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة تبين له أن... - ابن عثيمين