إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير طهارة فاستخلف المؤذن ليتم الصلاة بالناس وأمره أن يعيد الصلاة من جديد فكيف يتم الناس الصلاة في هذه الحالة وما حكم من صلى خمسا.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله .
أمّا بعد : فالسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حدث معنا مَرَّةً في الصلاة يا شيخ التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خيراً وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمساً لأنهم احتاروا ماذا يفعلون إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام.
الشيخ : يعني استأنفوا الصلاة الثلاثة؟
السائل : الثّلاثة أكملوا على أساس أربعة، ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا .
الشيخ : هو انصرف في الرّكعة الثانية أو الأولى؟
السائل : هو انصرف في بدء الرّكعة الثانية بعد الفاتحة.
الشيخ : نعم، والمؤذّن بدأ من جديد؟
السائل : والمؤذّن بدأ من جديد.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد ذلك تقدم أحد الإخوة من الذين عندهم إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان الذين صلوا خمس ركعات عليكم أن تعيدوا صلاتكم جميعاً، فقال له أحد الإخوة أنّهم احتاروا، وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمّدوا الخامسة، ولذلك عليهم الإعادة؟ أم هم من باب الحيطة تابعوا الإمام فليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل والله أعلم؟
الشيخ : الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنّه ليس على طهارة أن يُخَلِّف مَن يصلي بهم بقيّة الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلاً للمؤذّن أو لمن وراءه ممّن يمكن أن يصلي بالجماعة يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلاّ أنّه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أوّلها، ليكون الركن من إمام واحد، والباقي يكمّل على ما هو عليه، هذا هو الأفضل، وإذا لم يفعل هذا بأن انصرف ولم يوكّل أحدا ليقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدّموا واحدا منهم يكمّل بهم، فإن لم يفعلوا أتمّوا فرادى.
وأمّا استئناف الصّلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له لأن المأمومين معذورون، لا يدرون عن حَدَث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه، لنبّهوه قبل أن يصلّي بهم، أمّا بالنّسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء، ولا تلزمهم الإعادة لأنّهم معذورون بالجهل، ومجتهدون متأولون، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، والمتأوّل لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصّلاة والسّلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناءً على أن الاستحاضة حيض، نعم.
السائل : في هذه الحال عليهم سجود السّهو؟
الشيخ : ليس عليهم سجود لأنهم ما سهوا.
أمّا بعد : فالسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حدث معنا مَرَّةً في الصلاة يا شيخ التالي: صلى بنا الإمام جزاه الله خيراً وفي بدء الركعة الثانية تدارك أنه ليس على طهارة، فانسحب وأحضر المؤذن وقال له: أعد الصلاة، فكبر وأعاد الصلاة من أولها، فجميع المصلين المأمومين صلوا خمساً لأنهم احتاروا ماذا يفعلون إلا ثلاثة فقط صلوا الرباعية وخالفوا الإمام.
الشيخ : يعني استأنفوا الصلاة الثلاثة؟
السائل : الثّلاثة أكملوا على أساس أربعة، ولم يزيدوا الخامسة، يعني جلسوا .
الشيخ : هو انصرف في الرّكعة الثانية أو الأولى؟
السائل : هو انصرف في بدء الرّكعة الثانية بعد الفاتحة.
الشيخ : نعم، والمؤذّن بدأ من جديد؟
السائل : والمؤذّن بدأ من جديد.
الشيخ : نعم.
السائل : وبعد ذلك تقدم أحد الإخوة من الذين عندهم إن شاء الله بعض العلم، فقال للإخوان الذين صلوا خمس ركعات عليكم أن تعيدوا صلاتكم جميعاً، فقال له أحد الإخوة أنّهم احتاروا، وما كان عليهم إلا أن يتابعوا الإمام سلامة، فهل هم تعمّدوا الخامسة، ولذلك عليهم الإعادة؟ أم هم من باب الحيطة تابعوا الإمام فليس عليهم إلا سجود السهو، فما هو الأفضل والله أعلم؟
الشيخ : الأفضل في هذه الصورة إذا تذكر الإمام أنّه ليس على طهارة أن يُخَلِّف مَن يصلي بهم بقيّة الصلاة بدون استئناف، فيقول مثلاً للمؤذّن أو لمن وراءه ممّن يمكن أن يصلي بالجماعة يا فلان تقدم فأكمل الصلاة بهم، ويبني على ما فعله الإمام الأول، إلاّ أنّه في قراءة الفاتحة ينبغي أن يقرأها من أوّلها، ليكون الركن من إمام واحد، والباقي يكمّل على ما هو عليه، هذا هو الأفضل، وإذا لم يفعل هذا بأن انصرف ولم يوكّل أحدا ليقوم مقامه، فللمأمومين أن يقدّموا واحدا منهم يكمّل بهم، فإن لم يفعلوا أتمّوا فرادى.
وأمّا استئناف الصّلاة فقد قال به بعض أهل العلم، لكن لا وجه له لأن المأمومين معذورون، لا يدرون عن حَدَث الإمام، ولو علموا بحدث الإمام ما صلوا وراءه، لنبّهوه قبل أن يصلّي بهم، أمّا بالنّسبة لهؤلاء الذين صلوا خمسا بناء على أن هذا هو الواجب عليهم فليس عليهم شيء، ولا تلزمهم الإعادة لأنّهم معذورون بالجهل، ومجتهدون متأولون، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، والمتأوّل لا سيما الباني على أصل ليس عليه شيء، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصّلاة والسّلام المرأة المستحاضة أن تقضي ما فاتها من الصلاة التي كانت تتركها بناءً على أن الاستحاضة حيض، نعم.
السائل : في هذه الحال عليهم سجود السّهو؟
الشيخ : ليس عليهم سجود لأنهم ما سهوا.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الإمام إذا صلى بالناس على غير وضوء... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بالجماعة ثم تبين له أنه لم يك... - ابن عثيمين
- يقول حدث ذات مرة أن صلى بنا الإمام صلاة المغ... - ابن عثيمين
- ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة... - الالباني
- قمنا لصلاة المغرب جماعة وبعد الركعة الأولى خ... - ابن عثيمين
- يقول قمنا لصلاة المغرب جماعة وبعد الركعة الأ... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة تبين له أن... - ابن عثيمين
- إذا تذكر الإمام في الصلاة أنه على غير طهارة وه... - الالباني
- كيف يتم المأمومون صلاتهم إذا بطلت صلاة الإمام - ابن باز
- أيهما أولى: متابعة الإمام في الزيادة في الصل... - ابن عثيمين
- إمام بعد صلاة الركعة الأولى تذكر أنه على غير... - ابن عثيمين