الإمامة في مسجد له إمام راتب بدون إذنه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18818 )
س 2: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالمًا دينيًّا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سُئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئًا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادًا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرًا جدًّا، فهل هذا يجوز؟
ج2 : لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة ، أخرجه مسلم في ( الصحيح ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: يقولون إن الإمام المعين الراتب لو مرض أو سافر إلى خارج البلدة فلا يجوز لأحد أن يصلي بالناس بدون إذن الإمام المعين، ولو كان هناك عالمًا دينيًّا أو من يقدر على الإمامة بطريقة حسنة. وقد غاب الإمام الراتب مرة يوم الجمعة عن الصلاة ولم يحضر في المسجد، فأراد أحد المصلين أن يقوم بالإمامة وهو متخرج من جامعة دينية، ولكن بعض الناس منع إمامته، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يأذن الملك أو الإمام المعين الراتب، ولما سُئل الإمام المعين عن هذه المسألة سكت ولم يجب شيئًا، فصلى الناس صلاة الظهر أفرادًا يوم الجمعة، وكان عدد المصلين كثيرًا جدًّا، فهل هذا يجوز؟
ج2 : لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه أو عذره ، وإذا تأخر عن الحضور في الوقت المعتاد فلا بأس أن يصلي بالناس من يصلح للإمامة من الحاضرين في الجمعة وغيرها؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أم الناس أبو بكر ، وفي غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد في صلاة الفجر أم الناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بهم عبد الرحمن الركعة الأولى، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل الصلاة، وصلى خلفه صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد السلام من الصلاة ، أخرجه مسلم في ( الصحيح ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تقدم إمام على إمام مسجد راتب بدون موافقته، ويو... - الالباني
- إمام مسجد راتب و في المسجد من تلاميذه من هو... - ابن عثيمين
- حكم التقدم على الإمام الراتب - ابن باز
- حكم التقدم للإمامة قبل الإمام الراتب - ابن عثيمين
- الإمام الراتب أحق بالإمامة - اللجنة الدائمة
- ترك الإمام الراتب إمامة المصلين - اللجنة الدائمة
- الصلاة في مسجد له إمام راتب - اللجنة الدائمة
- الصلاة من غير إذن الإمام الراتب - ابن باز
- حكم إمامة الصلاة بدون إذن الإمام الراتب - ابن عثيمين
- حكم إمامة الناس في الصلاة دون إذن الإمام الراتب - ابن باز
- الإمامة في مسجد له إمام راتب بدون إذنه - اللجنة الدائمة