تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة في مسجد له إمام راتب - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  15922  )   س 4: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا  الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأ...
العالم
طريقة البحث
الصلاة في مسجد له إمام راتب
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15922 )
س 4: إمام جامع محتسب يصلي بالناس الجمعة والعيدين وغيرهما، ولكن هذا الجامع في بادية لا يجتمع فيه الناس إلا لأداء صلاة الجمعة، فهل عليه إثم - أي: الإمام - إذا لم يصل الفروض الباقية ؟ علمًا بأنه يصلي الأوقات الأخرى في مسجد بجوار بيته وللجامع المذكور حوالي عشرة أفراد جيران له، ولكنهم لا يؤدون الصلاة فكيف الحل معهم؟
ج 4 : يجب على الإمام الراتب في المسجد أن يحضر فيه كل وقت من أوقات الصلوات، ويصلي بمن حضر، ولو كان عددًا قليلاً، ولا يجوز له التخلف عنه، ويجب عليه أن يأمر من حول
المسجد بالصلاة وينهاهم عن التخلف، ولعلهم لما رأوه يتخلف اقتدوا به في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste