تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إمامة النساء في الصلاة على الجنازة

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20844 )
س 4: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة ؟ أفتونا مأجورين.
ج 4 : يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة، ويكون وقوفها في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.