تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة المرأة على الجنازة - اللجنة الدائمة السؤال التاسع من الفتوى رقم (  1752  )  س9: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟  ج9:  الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو ب...
العالم
طريقة البحث
صلاة المرأة على الجنازة
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 1752 )
س9: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
ج9: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن
الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدًا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضًا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste