حكم الصلاة على الجنازة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س569: يقول السائل: ما حكم الصلاة على الجنازة ؟ وإذا قُدِّمت الجنازة للصلاة عليها، وخرج أحد من المصلين ولم يُصل عليها، فهل يأثم؟
ج569: هو لا يأثم، لأن الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها جماعة من المسلمين، أو حتى لو صلى عليها واحد من المسلمين، فإن الفرض يسقط، ولكن يُستحب له أن يشارك في صلاة الجماعة ليحصل على الأجر العظيم، ولا يستعجل ويحرم نفسه، إلا إذا كان هناك داعٍ للخروج، يفوت عليه مصلحة، فلا بأس أن يخرج.
ج569: هو لا يأثم، لأن الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها جماعة من المسلمين، أو حتى لو صلى عليها واحد من المسلمين، فإن الفرض يسقط، ولكن يُستحب له أن يشارك في صلاة الجماعة ليحصل على الأجر العظيم، ولا يستعجل ويحرم نفسه، إلا إذا كان هناك داعٍ للخروج، يفوت عليه مصلحة، فلا بأس أن يخرج.
الفتاوى المشابهة
- ثواب صلاة الجنازة - ابن باز
- في قريتنا جنازة في وقت العصر فصلوا صلاة الجن... - ابن عثيمين
- صلاة المرأة على الجنازة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجنازة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المرأة على الجنازة - ابن باز
- تقدم صلاة الجنازة على الفرض في هذه الحال - ابن باز
- صلاة الجنازة - الفوزان
- حكم الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة - ابن باز
- حكم الصلاة على الجنازة في البيت - الفوزان
- الصلاة على جنازتين - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الجنازة - الفوزان