ج569: هو لا يأثم، لأن الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها جماعة من المسلمين، أو حتى لو صلى عليها واحد من المسلمين، فإن الفرض يسقط، ولكن يُستحب له أن يشارك في صلاة الجماعة ليحصل على الأجر العظيم، ولا يستعجل ويحرم نفسه، إلا إذا كان هناك داعٍ للخروج، يفوت عليه مصلحة، فلا بأس أن يخرج.