إمامة النساء في الصلاة على الجنازة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20844 )
س 4: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة ؟ أفتونا مأجورين.
ج 4 : يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة، ويكون وقوفها في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 4: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة ؟ أفتونا مأجورين.
ج 4 : يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة، ويكون وقوفها في وسط الصف الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، الرجال والنساء - ابن باز
- وقوف الإمام على صلاة الجنازة - اللجنة الدائمة
- صلاة الجنازة - الفوزان
- حكم صلاة المرأة على الجنازة - ابن باز
- حكم الصلاة على الجنازة - الفوزان
- خروج المرأة لصلاة الجمعة والجنازة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة - ابن باز
- صلاة المرأة على الجنازة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على الجنازة في البيت - الفوزان
- الصلاة على جنازتين - اللجنة الدائمة
- إمامة النساء في الصلاة على الجنازة - اللجنة الدائمة