الجمع بين الصلاتين للخوف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19945 )
س: قد يتعذر على المصلين المجيء إلى المسجد لصلاة العشاء
بسبب خوف أو شيء آخر، فهل يصح في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء؟
ج: الخوف لا يجيز الجمع بين الصلاتين، وإنما يبيح للخائف أن يصلي في بيته ، ولا يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان عليه خوف في خروجه إلى المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قد يتعذر على المصلين المجيء إلى المسجد لصلاة العشاء
بسبب خوف أو شيء آخر، فهل يصح في هذه الحالة الجمع بين المغرب والعشاء؟
ج: الخوف لا يجيز الجمع بين الصلاتين، وإنما يبيح للخائف أن يصلي في بيته ، ولا يحضر إلى المسجد لصلاة الجماعة إذا كان عليه خوف في خروجه إلى المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جواز الجمع في الصلاة من غير خوف ولا مطر - ابن عثيمين
- الجمع بين الصلاتين - اللجنة الدائمة
- الصلاة في البيت خوفا على الزوجة - الفوزان
- حكم تأخير الصلاة لخوف أو غيره - ابن باز
- المراد من الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر - ابن عثيمين
- هل يجوز الجمع في حالة الخوف والمطر؟ - الالباني
- الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة... - اللجنة الدائمة
- معنى خوف العبادة - الفوزان
- كتاب الخوف - ابن عثيمين
- صلاة الخوف - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الصلاتين للخوف - اللجنة الدائمة