الصلاة في البيت خوفا على الزوجة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الصلاة في البيت خوفًا على الزوجة
سؤال: أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي خمسين مترًا، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل، هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد ، ويروى هذا موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد.
وجار المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا، يعني: الجوار يمتد إلى أربعين بيتًا من حوالي المسجد.
والضابط في هذا: سماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء المعتاد من غير مكبر الصوت، وجب عليك أن تصلي في المسجد، وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي، كالمرض مثلًا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد أنها تخاف وتستوحش فهذا عذر شرعي، يبيح لك أن تصلي في البيت.
سؤال: أنا رجل ساكن في الخلاء ومتزوج ويوجد لدي أولاد، وبيني وبين الجار حوالي خمسين مترًا، وأسمع الأذان، وعندما أريد أن أذهب إلى المسجد تخاف زوجتي وتريد أن لا أخرج من البيت لخوفها، فماذا أفعل، هل تصح الصلاة في البيت أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: لا شك أن من سمع النداء وجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته لما يجده من المشقة في إتيانه إلى المسجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة ، وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد
إلا في المسجد ، ويروى هذا موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على أن جار المسجد يجب عليه أن يصلي في المسجد.
وجار المسجد كما ذكروا من بينه وبين المسجد أربعون بيتًا، يعني: الجوار يمتد إلى أربعين بيتًا من حوالي المسجد.
والضابط في هذا: سماع النداء، فإذا كنت تسمع النداء المعتاد من غير مكبر الصوت، وجب عليك أن تصلي في المسجد، وأن تجيب الداعي، إلا إذا حال دون ذلك عذر شرعي، كالمرض مثلًا، أو ما ذكرت من أن زوجتك إذا ذهبت في الليل للصلاة في المسجد أنها تخاف وتستوحش فهذا عذر شرعي، يبيح لك أن تصلي في البيت.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في البيت لمن بعد عليه المسجد - ابن باز
- الصلاة جماعة في البيت - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الصلاتين للخوف - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في البيت مع قرب المسجد - ابن باز
- حكم صلاة الرجل في المنزل خوفًا من بقاء امرأته و... - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت جماعة لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- بيان ما يلزم من سمع النداء للصلاة - الفوزان
- الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة... - اللجنة الدائمة
- الصلاة في البيت خوفا على الزوجة - الفوزان