تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة المرأة الجمعة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  16329  )    س2: ما حكم  من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة  ، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟    ...
العالم
طريقة البحث
صلاة المرأة الجمعة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16329 )
س2: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة ، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟
ج2: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبيوتهن خير لهن" ؛ لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها
فإنها تصلي ظهرًا أربع ركعات، ولا تصلي جمعة، ولا تجزيها في هذه الحالة عن صلاة الظهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste