تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها

الفتوى رقم ( 18286 )
س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها ؟
ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضًا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم
أنه قال: المرأة عورة .... ) الحديث، رواه الترمذي ، ولما صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وعليه فإن صلاة المرأة وهي غير ساترة على نحو ما ذكرنا لا تصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة