تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اللبس الساتر - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  1843  )  س6:  هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق،  وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟  ج6: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أ...
العالم
طريقة البحث
اللبس الساتر
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 1843 )
س6: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق، وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟
ج6: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسًا ضيقًًا يحدد جسمها، ويصفه لمن يراها؛ لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية، ويثير الفتنة، ويكون سبب شر خطير، ولا يجوز لها أن تلبس لباسًا أبيض إذا كانت
الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste