تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إقامة الصلاة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  17938  )    س 2: هل يجوز  إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان  ؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟      ج 2:...
العالم
طريقة البحث
إقامة الصلاة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17938 )
س 2: هل يجوز إقامة الصلاة بالنداء كما في الأذان ؟ أي: مرتين مرتين، أم الأفضل الاختصار مرة واحدة؟
ج 2: الإقامة إحدى عشرة جملة، كل جملة يقولها مرة بلا
تكرار، ما عدا التكبير و (قد قامت الصلاة) فيقولها مرتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة - أي: قد قامت الصلاة- والتكبير، ولأنه ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الذي أري الأذان والإقامة أنه كرر التكبير في الإقامة مرتين في أولها وآخرها، ويسن الإسراع في الإقامة بخلاف الأذان، فإنه يترسل فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste